أبي حيان الأندلسي
34
البحر المحيط في التفسير
وقال الحسن أيضا : الخاتم والسوار . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم فقط . وقال المسور بن مخرمة : هما والسوار . وقال الحسن أيضا : الخاتم والسوار . وقال ابن بحر : الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها اللّه وعلى ما يتزين به من فضل لباس ، فنهاهنّ اللّه عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن اخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف على غير التلذذ . وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقرب دخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن . وفي قوله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرها ، منعهنّ من إظهار محاسن خلقهنّ فأوجب سترها بالخمار . وقد يقال لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعا إليهما ، وفي السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلّا هذا : وأشار إلى وجهه وكفيه » . وقال ابن خويزمنداد : إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ، وكان النساء يغطين رءوسهنّ بالأخمرة ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليهنّ وضمّن وَلْيَضْرِبْنَ معنى وليلقين وليضعن ، فلذلك عداه بعلى كما تقول ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه . وقرأ عياش عن أبي عمرو وَلْيَضْرِبْنَ بكسر اللام وطلحة بِخُمُرِهِنَّ بسكون الميم وأبو عمرو ونافع وعاصم وهشام جُيُوبِهِنَّ بضم الجيم وباقي السبعة بكسر الجيم . وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة ، ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر ، فالأب والأخ ليس كابن الزوج فقد يبدي للأب ما لا يبدي لابن الزوج . ولم يذكر تعالى هنا العم ولا الخال . وقال الحسن : هما كسائر المحارم في جواز النظر قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب ، وقال في سورة الأحزاب لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ « 1 » ولم يذكر فيها البعولة وذكرهم هنا ، والإضافة في نِسائِهِنَّ إلى المؤمنات تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات وخدمتهن ، وأكثر السلف على أن قوله أَوْ نِسائِهِنَّ مخصوص بمن كان على دينهن .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 55 .